من اركان الزواج ولابد من وجودة \ الولى\ الولاية فى الشريعة هى سلطة شرعية تجعل لمن تثبت لة القدرة على انشاء العقود والتصروفاتنافذة سواء كان ينشئها لنفسة او لغيرة اقسام الولاية 1 ولاية قاصرة 2 ولاية متعدية 1 الولاية القاصرة هى قدرة العاقد على انشاء العقد الخاص بنفسة وتنفيذ احكامة 2 الولاية المتعدية هى قدرة العاقد على انشاء العقد الخاص بغيرة باقامة من الشارع وينفذ بمقتضاهاقولةعلى الغير سواء شاء اى الغير او ابى وتنقسم الولاية المتعدية الى قسمين 1 ولاية عامة 2 ولاية خاصة 1 الولاية العامة هى ماكان سبب اثباتها سببا عاما وذلك كالولاية الثابتةلرئيس الدولة على افراد الشعب وولاية القضاء 2 الولاية الخاصة هى مالم يكن سبب اثباتها سببا عاما مثل الولاية على النفس \ اسباب الولاية \ 1الابوة 2 العصوبة مثل الاخ والعم وابن الاخ وابن العم 3 الاعتاق اى اذا اعتق السبد امتة يجوز لة زواجها 4 رياسة الدولة حالات التى يجوز لرئيس الدولة ان يزوج المراة 1 فى حالة عدم وجود ولى للمراة 2 عند غياب الولى الخاص للمراة 3 اذا اراد الولى الخاص الزواج بامراة التى هو وليهاكابن العم مثلا اذا كان هو ولى بنت عمة واراد ان يتزوجها فيزوجها لة رئيس الدولة او من ينوب عنة 4 اذا عضل الولى الخاص اى اذا منع من زواج المراة التى هو وليهافيحق للحاكم فى هذة الحالة ان يزوجها
وللموضوع بقية ان شاء اللة
والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة